للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسروق) هو والد سفيان الثوري.

(وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم) بضم الهمزة وفتح الخاء؛ بسبب استعجالهم بتقدمهم عليه. (فعجلوا) بكسر الجيم. (فأكفئت) أي: أميلت وقلبت، يقال: كفأت الإناء وأكفأته، أي: أملته، أمرهم بذلك؛ لأنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم ولم يكن لهم ذلك؛ لأنه في معنى المنهي عنها. وقال النووي: لأنهم كانوا قد انتهوا إلا دار الإسلام [والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، إذ] (١) الأكل منها قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب (٢). وإنما أمرهم بالإكفاء مع أن فيه إتلاف مال؛ عقوبة لهم على نهبهم الإبل والغنم من غير غنمه، أو على تركهم الشارع في أخريات القوم ملقى العدو. (فعدل) بالتخفيف. (عشرة) قيل: صوابه عشرًا (من الغنم ببعير) أي: سواها به. وقال الكرماني: وهو محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئذ ولا يخالف قاعدة الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه؛ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة (٣). (فنَّد) أي: هرب. (فأهوى رجل) أي: مال وقصد. (أوابد) جمع آبدة بالمد، أي: نوافر وشوارد. (فقال) أي: عباية بن رفاعة. (جدي) أي: رافع بن خديج. (وليست) زاد في نسخة: "معنا"، وفي أخرى: "لنا". (مدى) بضم الميم وبالقصر والتنوين، جمع: مدية بتثليث الميم، أي: سكين. (ما أنهر الدم) أي: صبه بكثرة. (وذكر اسم الله عليه فكلوه) أي: مذبوح ما أنهر الدم، وتمسك بذلك من اشترط التسمية عند الذبح، وأجاب عنه


(١) من (م).
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١٣/ ١٢٦.
(٣) "البخاري بشرح الكرماني" ١١/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>