للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

[انظر: ٤٥٦ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح: ٥/ ١٨٧]

(قتيبة) أي: ابن سعيد. (عن ابن شهاب) زاد في نسخة قبله: "عن عقيل". (عنك كتابتك) في نسخة: "عن كتابتك" وفي ذلك مع ما بعده تجوز؛ إذ المعنى: إن أحبوا أن أقضي عنك ثمنك بأن تفسخ الكتاب ويبيعوك لي فأعتقك، ويكون ولاؤك لي فعلت، لا إن أحبوا أن أقضي عنك مالك كاتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت، إذ ليس لها أن تطلب ولاء من أعتقه غيرها. (فقال لها) لفظ: (لها) ساقط من نسخة. (ليست في كتاب الله) أي: ليست في حكم الله من كتاب، أو سُنة، أو إجماع. (مائة مرة) في نسخة: "مائة شرط". (شرط الله أحق وأوثق) ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه، بل المراد: أن شرط الله هو الحق والقوي وما عاده واهٍ.

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَال أَهْلُهَا: عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

[انظر: ٢١٥٦ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح: ٥/ ١٨٨]

(أم المؤمنين) ساقط من نسخة. (فقال) في نسخة: "قال". (لا يمنعنك) في نسخة "لا منعك" وليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء، وجمع في الترجمة بين أمرين، ولعله فسر الأول بالثاني وإلا فللكتابة شروط:

- أن يكون السيد أهلًا للتبرع.

- وأن تكون الكتابة على جميع الرقيق إلا أن يكون باقيه حرًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>