للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالترجمة: أن ابن عباس قَبِلَ قول غيره في غروب الشمس وطلوعها مع أنه أعمى لا يرى المخبر وإنما يسمع صوته، وقبول الخبر يتوسع فيه ما لا يتوسع في الشهادة. (فإذا قيل) أي: "له" كما في نسخة. (قالت) في نسخة: "فقالت". (ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء) أي: من مال الكتابة، واستشكل ذلك بأنه كان مكاتبًا لميمونة لا لعائشة، وأجيب: بأن (استأذنت) بمعنى: استفتيت. (وعلي) بمعنى: من، أي: استفتيت منها في الدخول على ميمونة، وبأن عائشة كانت لا ترى الاحتجاب من العبد وإن كان ملك غيرها. (منتقبة) بسكون النون، وفتح الفوقية من الانتقاب، وفي نسخة: بتقديم الفوقية على النون وتشديد القاف من التنقب، أي: ذات نقاب، ولا دلالة في جواز شهادتها على جواز شهادة الأعمى، لأنَّ النقاب لا يمنع الرؤية ولو سلم أنه يمنعها، جاز لها أن تشهد بما رأته قبل التنقب، كما يجوز للأعمى أن يشهد بما رآه قبل العم.

٢٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ، فَقَال: "رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا" وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، تَهَجَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي المَسْجِدِ، فَقَال: "يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَال: "اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا".

[٥٠٣٧, ٥٠٣٨, ٥٠٤٢, ٦٣٣٥ - مسلم: ٧٨٨ - فتح: ٥/ ٢٦٤]

٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ - أَوْ قَال حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ - ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>