وأجيب: بأن فائدته تتميم شاهد؛ إذ المرأة لا اعتبار لها؛ لأن المرأتين كرجل واحد ثم لا يلزم من التنصيص على شيء نفيه عما عداه، غاية ذلك: عدم التعرض له لا التعرض لعدمه.
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (نافع بن عمر) أي: ابن عبد الله بن حميد الجمحي. (عن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة. (كتب) أي: "إليّ" كما في نسخة. (قضى باليمين) أي: بيمين المدعي مع الشاهد، لا يقال هذا زيادة على نص القرآن فيكون نسخًا له، وهو خلاف الأصل لأنا نقول: شرط النسخ المنافاة، ولا منافاة.
- باب.
(باب) ساقط من نسخة، فذكره بلا ترجمة كالفصل مما قبله.