للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

[انظر: ٢٥٩٣ - مسلم: ١٤٦٣ - فتح: ٥/ ٢٩٣]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد) إلى آخره مرَّ شرحه في الهبة (١).

٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا".

[انظر: ٦١٥ - مسلم: ٤٣٧ - فتح: ٥/ ٢٩٣]

(حدَّثنا) في نسخة: "حدثني". (إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (مولى أبي بكر) أي: ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. (عن أبي صالح) هو ذكوان الزيات. (ما في النداء) أي: الأذان. (ثم لم يجدوا) أي: شيئًا من وجوه الأولوية بأن استوت.

(ما في التهجير) أي: التبكير إلى الصلوات. (ما في العتمة والصبح) أي: ما في ثواب: صلاتيهما، والعتمة: العشاء. (ولو حبوا) أي: على اليدين والركبتين، ووقع في نسخة: تأخير حديث عمر بن حفص عن قوله: "ولو حبوا". ومرَّ شرح الحديث في الأذان (٢).


(١) سبق برقم (٢٥٩٣) كتاب: الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها.
(٢) سبق برقم (٦١٥) كتاب: الأذان، باب: الاستهام في الأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>