للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساقط من نسخة. (أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (أواقٍ) في نسخة: "أوقي" بياء في آخره.

(أبو نضرة) هو المنذر بن مالك العبدي. (وقول الشعبي: بأوقية أكثر) أي: من غيره في الروايات، وهذا من كلام البُخاريّ، وزاد في نسخة عقب هذا: "الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله". وقد مرّ معنى هذا آنفًا في نسخة. واعلم أن الحاصل من روايات البُخاريّ وغيره في الثمن: أنه في رواية أوقية، [وفي أخرى: أربعة دنانير، وفي أخرى: أوقية ذهب] (١) وفي أخرى: أربع أواق، وفي أخرى: خمس أواق (٢)، وفي أخرى: مائتا درهم، وفي أخرى: عشرون دينارًا، وفي أخرى ثلاثة عشر دينارًا (٣) وأجيب: بأن وقية الذهب قد تساوى مائتي درهم المساوية لعشرين دينارًا على حساب الدينار بعشرة، وأما وقية الفضة فأربعون درهمًا المساوية لأربعة دنانير، وأما أربع أواقٍ فلعله اعتبر اصطلاح أن لكل وقية عشرة دراهم فهو وقية بالاصطلاح الأول، فالكل راجع إلى وقية، ووقع الآختلاف في اعتبارها كمًّا وكيفًا. قال القاضي عياض: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز، والمراد: أوقية الذهب. وأما من روى (خمس أواقٍ) من الفضة، فهي بقدر قيمة أوقية من الذهب في ذلك الوقت،


(١) من (ج).
(٢) ورواية "خمس أواق" رواه مسلم (٧١٥) (١١٣) كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه. وأبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٢٤٧ (٤٨٣٧) كتاب: البيوع باب: إجازة البيع المنعقد بشرط جائز. والبيهقي ٥/ ٣٣٧ كتاب: البيوع، باب: من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعة مدة.
(٣) رواية (ثلاثة عشر) رواها أحمد في "المسند" ٣/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>