للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها، وقد ورد في النسائي ابن عفراء (١) فما ذكر من الجمع بين الروايتين أولى مما قيل: إن ذكر عفراء وَهْمٌ، وأن المحفوظ خولة. (فالشطر) بالرفع، أي: أفيجوز الشطر؟، وبالجر عطف على (مالي) وبالنصب بتقدير فعل، أي: أعير أو أسمي الشطر، أي: النصف. (الثلث) بالرفع والجر والنصب، وفي نسخة: "فالثلث" بالفاء (قال: فالثلث) بضبطه السابق، والرفع على أنه فاعل أو مبتدأ خبره محذوف، أي: يكفيك الثلث، أو الثلث [كافٍ] (٢) والنصب على الإغراء وفي نسخة: "قال الثلث" بغير فاء. (والثلث كثير) (٣) بالمثلثة وروي بالموحدة، قيل: فينبغي أن ينقص منها شيئًا وقال النووي: إن كانت الورثة أغنياء لم يستحب النقص وإلا استحب (٤). (إنك) استئناف تعليل (أن) بفتح الهمزة على أن (أن) مصدربة وبكسرها على أنها شرطية، كما علم مع تقدير المعنى مما مرّ. (تدع) بالنصب على الأول، وبالجزم على الثاني على أن تترك. (عالة) أي: فقراء من عال يعول عيالة إذا فاتهم (يتكففون الناس في أيديهم) أو يسألونهم مادين أكفهم؛ للأخذ منهم في أيديهم، أو يسألونهم بالأكف وضع المسئول في أيديهم. (وإنك) عطف على (إنك) فقوله: (مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة) قسيم (أن تدع .. إلخ).

وفيه: تنبيه على علة النهي عن الوصية بأكثر من الثلث فكأنه قال: لا تفعل؛ لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء، وإن عشت تصدقت وأنفقت، فالأجر حاصل لك حيًّا وميتًا. (حتى اللقمة) بالجر على. أنَّ


(١) "سنن النسائي" ٦/ ٢٤٣ كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.
(٢) من (س)
(٣) في هامش (ج): أي: كبير.
(٤) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١١/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>