ومناسبة ذكر الآية هنا، والآيات الآتية في الأبواب الثلاثة بعد في أبواب الوقف المذكور في كتاب الوصايا: من حيث إن النظر في أموال الأيتام، وإباحة تناول الجعالة منها للأولياء، كالنظر في الأوقاف والوصايا، وإباحة تناول الجعالة للنظار والأوصياء بجامع رعاية المصلحة في الموضعين.
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(سأل عائشة رضي الله عنها وإن) أي: سألها. عن قوله تعالى:({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}) لفظ: {مِنَ النِّسَاءِ} ساقط من نسخة. (قال) أي: عروة مخبرًا عن عائشة وفي نسخة: "قالت". وفي أخرى: "قالت عائشة". (بأدنى من سنة