للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شحمة الأذن، أما الخرص بضمِّ المعجمة فحلقة صغيرة.

(وبلال يأخذ في طرف ثوبه) أي: يلقينه؛ ليصرفه - صلى الله عليه وسلم - في مصارفه؛ لأنه يحرم عليه الصدقة.

(وقال إسماعيل) أي: ابن علية وفي نسخةٍ: "قال أبو عبد الله وقال إسماعيل".

(وقال ابن عبَّاس) في نسخة: "قال ابن عبَّاس" وهو مقول قال إسماعيل، والغرض: أنه رواه لا بلفظ سمعت، وأنه جزم بالشهادة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غير شكِّ في المشهودِ عليه. وهذا من تعاليق البخاريِّ؛ لأنه لم يدرك إسماعيل ابن علية؛ لأنه مات في عام ولادته.

وفي الحديث: أنه يجب على الإمام افتقاد رعيته وتعليمهم، وأن الصدقة تُنَجِّي من النَّار، وأنه يجوز للمرأة العطية من مالها بلا إذن زوجها، وأما نحو خبر "لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (١) فليس بثابت، وليس سلم فهو محمول على الأولى، والأدب مع أنه لا يقاوم حديث البخاريّ، وفيه أيضًا: استحباب وعظِ النساءِ، وحثهن على الصدقة، وأن الصدقة لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، وأن الأصل في الناسِ العقل وفي التصرفات الصحة لعدم سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.


(١) رواه أبو داود (٣٥٤٧) كتاب: البيوع، باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي ٥/ ٦٥ - ٦٦ كتاب: الزكاة، باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، وابن ماجه (٢٣٨٨) كتاب: الهبات، باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، و"صحيح النسائي"، و"صحيح ابن ماجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>