للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب: ما قيل في الرماح) أي: في اتخاذها واستعمالها. (جعل رزقي) أي: من الغنيمة. (وجعل الذلة والصغار) بكسر الذال المعجمة وفتح الصاد المهملة والغين المعجمة، أي: الذل والضيم.

٢٩١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاولُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ، فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى بَعْضٌ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، قَال: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ"، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: فِي الحِمَارِ الوَحْشِيِّ، مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَال: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟.

[انظر: ١٨٢١ - مسلم: ١١٩٦ - فتح ٦/ ٩٨]

(عن أبي النضر) بضادٍ معجمة: هو سالم بن أبي أمية. (عن نافع) أي: ابن عباس بموحدة مشددة وسين مهملة، ويقال: بتحتية مشددة وشين معجمة. (كان مع رسول الله) أي: عام الحديبية. (حمارًا وحشيًّا) في نسخة: "حمار وحش". (إنما هي طعمة) بضم الطاء وسكون العين المهملتين. (عن عطاء) أي: ابن يسار. (قال: هل) في نسخة: "وقال هل" ومرَّ الحديث في جزاء الصيد وغيره (١).


(١) سبق برقم (١٨٢١) كتاب: جزاء الصيد، باب: وإذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله. وبرقم (٢٠٧٠) كتاب الهبة، باب: من استوهب من أصحابه شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>