للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته" (١) وأجيب عنه: بأنه ضعيف، ومتروك بالإجماع؛ لأنه روي أن الكافر كان رسولًا فيكون مستأمنًا، وهو لا يقتل به المسلم اتفاقًا وإن صحَّ فمنسوخ؛ لأن ذلك كان قبل فتح مكة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يوم فتحها في خطبته: "ولا يقتل مؤمن بكافرِ، ولا ذو عهد في عهده" (٢).

١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ - بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ، أَوِ الفِيلَ» - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الفِيلَ أَوِ القَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الفِيلَ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا


(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ (١٦٥) كتاب: الحدود والديات وغيره، وقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣٠.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٣٠) كتاب: الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر، والنسائي ٨/ ١٩ - ٢٠ كتاب: القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، و ٨/ ٢٤ كتاب: القسامة، باب: سقوط القود من المسلم للكافر. وأحمد ١/ ١١٩، ١٢٢، والبزار في "مسنده" ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٧١٣ - ٧١٤)، وأبو يعلى في "مسنده" ١/ ٢٨٢ (٣٣٨) و ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٥٦٢)، ١/ ٤٦٢ (٦٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٢٩ كتاب: الجراح، باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين.
والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٧٢ (٢٥٣١) كتاب: القصاص، باب: لا يقتل مؤمن بكافر. من حديث علي بن أبي طالب، وأحمد ٢/ ١٨٠، و ١٩٤، ٢١١ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>