للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".

[انظر: ١١١ - مسلم: ١٣٧٠ - فتح ٦/ ٢٧٩]

(سفيان) أي: الثوري. (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد بن شريك.

(ما بين عائر إلى كذا) في رواية: "ما بين عير وثور" (١) وفي أخرى: "ما بين عير وأحد" (٢) ومَرَّ شرح الحديث في باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة (٣).

٣١٨٠ - قَال أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَال: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَال: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

[فتح ٦/ ٢٨٠]

(قال أبو موسى) هو محمد بن المثنى، وفي نسخة: "قال أي: البخاري وقال أبو موسى" وفي أخرى: "قال: وحدثنا أبو موسى". (إذا لم تجتبوا) بجيم ساكنة ففوقية مفتوحة فموحدة: من الجباية أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج. (عن قول الصادق) أي: في كلامه. (المصدوق) أي: في كلام جبريل له. (فيمنعون ما في أيديهم) أي من الجزية.


(١) رواه مسلم (١٣٧٠) كتاب: الحج، باب: فضل المدنية. والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٨٧ (٤٢٧٨) كتاب: الحج، باب: منع الدجال عن المدينة.
(٢) رواه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ٢/ ١٤١ كتاب: الحج، باب: مسألة صيد المدينة.
والضياء في "المختارة" ٩/ ٤٥٨ (٤٣٣).
(٣) سبق برقم (٣١٧٢) كتاب: الجزية والموادعة، باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>