للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَال: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَال لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟! [مسلم: ٢٩٩٧ فتح ٦/ ٣٥٠]

(وهيب) أي: ابن خالد الحذاء. (محمد) أي: ابن سيرين.

(لا أراها) بضم الهمزة، أي: لا أظنها. (إلا الفأر) جمع فأرة.

(إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب) فيه: دليل على أن التي مسخت فأرا من بنى إسرائيل من حيث إنهم لم يكونوا يشربون ألبان الإبل والفأر أيضًا لا يشربها. (فحدث كعبًا) أي: ابن نافع وهو المشهور بكعب الأحبار. (فقلت) قائله: أبو هريرة. (أفاقرأ التوراة) بهمزة الاستفهام الإنكاري، وفيه: تعريض لكعب الأحبار بأنه كان على دين اليهود قبل إسلامه يعني أنا أقرأ التوراة حتى أنقل منها إنما أقول ما سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٣٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لِلْوَزَغِ الفُوَيْسِقُ" وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

[مسلم: ٢٢٣٨] وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

[انظر: ١٨٣١ - مسلم: ٢٢٣٩ فتح ٦/ ٣٥١]

(عن ابن وهب) هو عبد الله. (يونس) أي: ابن يزيد.

(قال للوزغ: الفويسق) إلى آخره، مرَّ شرحه في باب: ما يقتل المحرم من الدواب (١)، والتصغير في الفويسق للتحقير.

٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ، أَخْبَرَتْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ".

[٣٣٥٩ - مسلم: ٢٢٣٧ فتح ٦/ ٣٥١]


(١) سبق برقم (١٨٣١) كتاب: جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>