للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إن الله لا يستحي) بياءين أفصح من واحدة، والاستحياءُ هنا ليس على بابه، بل هو استعارة تبعية تمثيلية أي: إن الله لا يمتنع من بيان الحقِّ، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي كان كان فيه استحياء، وإنما قالت ذلك؛ بَسْطًا لعذرها في ذكر ما تستحي النساءُ من ذكره عادة بحضرة الرجال.

(من غسل) بضمِّ الغين وفتحها مصدران، ويقال: هو بالضمِّ اسم للفعل وبالفتح مصدر. (إذا هي احتلمت) أي: رأت في منامها أنها تجامع، وإذا ظرفية (١).

(قال) في نسخة: "فقال". (النبي) في نسخة: "رسول الله". (إذا رأت الماء) أي: المنيَّ، و (إذا) ظرفية، ويجوز أن تكون شرطية، أي: إذا رأت المنيَّ وجب عليها الغسل، فإن لم تره فلا غسل عليها، وكذا الرجل؛ لأنَّ حكمه على الواحد حكم على الجماعة.

(فغطت أم سلمة) الظاهر: أنه من كلام زينب، ويجوز أن يكون من كلام أم سلمة، على وجه الالتفات من باب التجريد (٢)، كأنها


"الإصابة" ٤/ ١٣١ (٤٨٠١)، "الاستيعاب" ترجمة: (١٦٠٧)، "أسد الغابة" ترجمة: (٣٠٣٨).
(١) أي ظرف لمجرد الظرفية خالية من معنى الشرط. ومن ذلك قوله تعالى: "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى".
(٢) التجريد: هو أن ينتزع من أمر ذي صفه آخر مثله فيها، مبالغة في كمالها فيه، وهو أقسام: منها: ما يكون بمن التجريدية نحو قولهم: "لي من فلان صديق حميم" أي: بلغ من الصداقة حدًّا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها؛ مبالغة في كمالها فيه.
ومنها: ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه، كقولهم: "لئن سألت فلانًا لتسألن به البحر" بالغ في اتصافه بالسماحة انتزع منه بحرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>