يعلى. (عن محمد بن الحنفية) نسبة إلى أمِّه، واسمها: خولة بنت جعفر الحنفيِّ. (عن علي) في نسخة: "عن علي بن أبي طالب".
(مذَّاء) بمعجمة مشددة للمبالغة في كثرة المذيِّ، وهو بسكون المعجمة، وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها: ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة لا بشهوة وتدفق، وهو في النساءِ أكثر منه في الرجال، يقال: مَذِيَ وأَمذى، ومذي كمنى، وأمنى ومني.
(المقداد) في نسخة: "المقداد بن الأسود" وليس بأبيه، وإنما ربَّاه أو حالفه، أو تزوج بأمِّه، فنُسب إليه، وإنما أبوه: ثعلبه البهراني. (فسأله) أي: عن حكم المذي، وقد تخفف همزته فيقال: ساله. (فيه) أي: في المذي. (الوضوء) لا الغسل.
وفي الحديث: قبول خبر الواحد (١)، وجواز الاستشهاد به في
(١) خبر الآحاد، أو خبر الواحد: وهو الخبر الذي تُنُوقل بواسطة الراوة إلا أنه لم يبلغ عدد التواتر في طبقة أو أكثر، وهذا النوع شائع كثير في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهلذا النوع من الأخبار في السنة النبوية له منزلته وقدره بشروط، فإذا كانت منزلة المتواتر قد جاءت من جهة الكيف بمعنى عدالة الرواة وضبطهم، فالسنة قائمة على خبر الآحاد، قال الشافعي: فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر، أو دلالة فيه، أو إجماع لقلت: حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها .. " الحديث، فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرئ واحدٌ، دلَّ على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، وحديث الآحاد يؤخذ به في أمور العقيدة إذا كان صحيحًا، وفي الأحكام الشرعية على خلف في الأخذ بالضعيف منه، ويرى كثير من الأصوليين أنه يفيد الظن، ويرى آخرون كابن حزم في "الإحكام" وغيره أنه يفيد القطع لا الظن ويوجب العلم والعمل وحكي ذلك أيضًا رواية عن مالك، فإذا كان الحديث صحيحًا كان قطعي الثبوت ولو كان خبر آحاد.