للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعرج: كعب بن يزيد بن دينار بن النجار. (قال) أي: حرام للرجلين. (كنتم) أي: قريبين مني. (قال) أي: حرام للمبعوث إليهم. (وأومئوا) أي: أشارواه (حتى أنفذه) بمعجمة، أي: من جانبه إلى جانبه الآخر. (قال) أي: حرام لما طعن. (الله أكبر فزت) أي: بالشهادة. (فلحق) بالبناء للفاعل. (الرجل) بضم الجيم أي: رفيق حرام، أي: لحق بالمسلمين، أو بسكونها جمع راجل أي: لحق الرجال المشركون بالمسلمين، وبالبناء للمفعول، والرجل بضم الجيم أي: لحق الرجل الذي هو رفيق حرام يعني: صار ملحوقًا فلم يقدر أن يبلغ المسلمين قبل بلوغ المشركين إليه. ومرَّ الحديث في الجهاد في باب: من ينكب في سبيل الله (١).

٤٠٩٢ - حَدَّثَنِي حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَال: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: "لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، وَكَانَ خَالهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، قَال: بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ قَال: فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ".

[انظر: ١٠٠١ - مسلم: ٦٧٧ - فتح: ٧/ ٣٨٦]

(حبَّان) بكسر المهملة أي: ابن موسى. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.

٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فِي الخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الأَذَى، فَقَال لَهُ: أَقِمْ فَقَال يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ" قَالتْ: فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) سبق برقم (٢٨٠١) كتاب: الجهاد والسير، باب: من ينكب أو يطعن في سبيل الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>