للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَال: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا؟ قَال: "أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ".

[انظر: ٢٧٤٠ - مسلم: ١٦٣٤ - فتح: ٨/ ١٤٨]

(قال أوصى بكتاب الله) استشكل بأنه كيف أتت هنا الوصية ونفاها قبله؟ وأجيب: بأن المثبت الوصية بكتاب الله تعالى، والمنع الوصية بالمال، أو بالإمامة. ومرَّ الحديث في أول الوصايا (١).

٤٤٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ: وَا كَرْبَ أَبَاهُ (٢)، فَقَال لَهَا: "لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ"، فَلَمَّا مَاتَ قَالتْ: يَا أَبَتَاهُ (٣)، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ (٤)، يَا أَبَتَاهْ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ، مَأْوَاهْ (٥) يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟! [فتح: ٨/ ١٤٩]

(واكرب أباه) ليس هذا من النياحة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرها عليه.


(١) سلف برقم (٢٧٤٥) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا.
(٢) كذا في الأصل، وفي (س) أباهُ.
(٣) كذا في الأصل، وفي (س): أبتاهُ.
(٤) كذا في الأصل، وفي (س): دعاهُ.
(٥) كذا في الأصل، وفي (س): مأواهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>