للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]. قَال: يَأْتِيهَا فِي، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

[انظر: ٤٥٢٦ - فتح: ٨/ ١٨٩]

(وعن عبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (أيوب) أي: السختياني.

(يأتيها في) أي: في محل الحرث وهو قبلها وإن كان من خلفها ومن فسره بقوله: أي: في دبرها أخذًا مما وقع في رواية (١) حتى قيل: إنه رخصة وإن عليه جماعة تخالف لما عليه الجمهور من تحريم ذلك؛ لورود النهي عن فعله في أخبار كثيرة كخبر الإمام أحمد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي الرجل امرأته في دبرها (٢)، وخبر الترمذي: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها" (٣)، وخبر الطبراني: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" (٤) وبذلك تؤول الرواية المذكورة بأن (في) بمعنى: من، كما في قوله: هذا ذراع في الثوب أي: منه والمعنى: يأتيها من جهة دبرها في قبلها.

٤٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ،


(١) أخرج ابن جرير في "تفسيره" عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: في الدبر. "تفسير الطبري" ٢/ ٤٠٧ (٤٣٣٤).
(٢) "مسند أحمد" ٢٤٠٠٩/ ٣٦. وهو من حديث علي بن طلق. طبعة مؤسسة الرسالة ٣٩/ ٤٧٢.
(٣) "سنن الترمذي" (١١٦٥) كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن قال: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس.
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
(٤) "المعجم الكبير" ٤/ ٨٤ (٣٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>