(في شأن سبيعة) بالتصغير، وقصتها: أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها بمكة، فقال لها أبو السنابل بن بُعْكك، وقد وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ: إن أجلك أبيبعة أشهر وعشرا. فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال لها: "قد حللت فانكحي من شئت" (١). (ولكن عمه) بتشديد النون ونصب (عمه) وفي نسخة: بالتخفيف والرفع أي: عم عبد الله بن عتبة، واسم العم: عبد الله بن مسعود. (كان لا يقول ذلك) أي: المتوفى عنها زوجها إذا وضعت تعتد باربعة أشهر وعشر، بل يقول يعتد بآخر الأجلين. (فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل) هو عبد الله بن عتبة. (ورفع) أي: ابن سيرين. (أو مالك بن عوف) شك من الرواي. (فقال) أي: مالك بن عامر، أو مالك بن عوف. (أتجعلون عليها التغليظ) أي: وهو طول زمن عدة الحمل إذا زادت على أربعة أشهر وعشر. (ولا تجعلون لها الرخصة) هي خروجها من العدة إذا وضعت لأقل من ذلك. (لنزلت) اللام تأكيد لقسم محذوف. (سورة النساء القصرى) هي سورة الطلاق، ومراده منها: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
(١) سبقت قصة سبيعة بنت الحارث برقم (٣٩٩١) كتاب: المغازي، باب: ما قبل باب: فضل من شهد بدرًا.