للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المغرب (١)، وقيل: العشاء (٢)، وقيل: الصبح والعصر (٣)، وقيل: الصبح والعشاء (٤)، وقيل: واحدة من الخمس مبهمة (٥)، وقيل: غير ذلك.

٤٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: يَوْمَ الخَنْدَقِ "حَبَسُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ، أَوْ أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيَى - نَارًا".

[انظر: ٢٩٣١ - مسلم: ٦٢٧ - فتح: ٨/ ١٩٥]

(يزيد) أي: ابن هارون. (هشام) أي: ابن حسان القردوسي.

(محمد) أي: ابن سيرين.

(حسبونا) أي: منعونا. ومرَّ الحديث في غزوة الخندق (٦).


(١) أثر ذلك عن قبيصة بن ذؤيب. رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٧٩ (٥٤٧٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٨ (٢٣٧٥).
(٢) قال ابن حجر في "الفتح" ٨/ ١٩٧: نقله ابن التين والقرطبي واحتجَّ له بأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي.
(٣) قال ابن حجر في "الفتح" ٨/ ١٩٧: لقوة الأدلة في أن كلًّا منهما قيل: إنه الوسطى، فظاهر القرآن: الصبح، ونص السنة: العصر.
(٤) قال ابن حجر في الفتح: ٨/ ١٩٧: وذلك للحديث الصحيح: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. . . . .". قلت: رواه البخاري (٦٥٧) كتاب: الأذان، باب: فضل العشاء في الجماعة.
(٥) أثر ذلك عن ابن عمر والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب. رواه ابن جرير الطبري في "تفسير" ٢/ ٥٨١ (٥٤٩٥، ٥٤٩٣).
(٦) سلف برقم (٤١١١) كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق.

<<  <  ج: ص:  >  >>