(٢) قال ابن حجر في "الفتح" ٨/ ١٩٧: نقله ابن التين والقرطبي واحتجَّ له بأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي. (٣) قال ابن حجر في "الفتح" ٨/ ١٩٧: لقوة الأدلة في أن كلًّا منهما قيل: إنه الوسطى، فظاهر القرآن: الصبح، ونص السنة: العصر. (٤) قال ابن حجر في الفتح: ٨/ ١٩٧: وذلك للحديث الصحيح: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. . . . .". قلت: رواه البخاري (٦٥٧) كتاب: الأذان، باب: فضل العشاء في الجماعة. (٥) أثر ذلك عن ابن عمر والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب. رواه ابن جرير الطبري في "تفسير" ٢/ ٥٨١ (٥٤٩٥، ٥٤٩٣). (٦) سلف برقم (٤١١١) كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق.