ابن مسلم بن شهاب، كما مرَّ. (إذا ولغ) أي: "الكلب" كما في نسخة. (في إناء) أي: فيه ماء، وفي نسخة:"في الإناء" أي: الذي فيه ماء. (ليس له) أي: لمريد الوضوء. (وَضوء) بفتح الواو على المشهور. (غيره) بالرفع والنصب أي: غير ما ولغ فيه، والجملة المنفية صفة لإناءٍ على النسخة الأولى، وحال من الإناء على الثانية. (يتوضأ) جواب إذا. (به) أي: بالوضوء، وفي نسخة:"بها" أي: بالمطهرة، أي بالماء الذي فيها، وفي أخرى:"منه".
(وقال سفيان) أي: الثوري. (هذا) أي: الحكم بأنه يتوضأ مما ذكر. (الفقه بعينه) أي: هو المستفاد من القرآن، كما أشار إليه بقوله:(يقول الله) وفي نسخة: "لقول الله تعالى": ({فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا})[المائدة: ٦]؛ لأن قوله (ماء) نكرة في سياق النفي فتعم، وفي نسخة:"فإن لم تجدوا فتيمموا" وهي خلاف التلاوة فهو سبق قلم، أو رواه سفيان بالمعنى، ولعله كان يرى جواز ذلك.
(وهذا) أي: ما ذكر، وفي نسخة:"فهذا". (ماء) أي: فتوضأ به، وتنجسه بالولوغ ليس متفقًا عليه (وفي النفس منه شيءٌ) من تتمة كلام سفيان، وإنما قاله مع أنه في القرآن، لعدم ظهور دلالته عليه عنده، أو لوجود معارض من القرآن أو غيره، فالاحتياط ما ذكره بقوله:(يتوضأ به) في نسخة: "منه". (ويتيمم) لأن الماء المشكوك فيه كالعدم، والواو بمعنى: ثم (١)؛ لأن التيمم بعد الوضوء قطعًا كذا قيل. ولك أن تقول من قبل الشافعي الشك مُنْتفٍ، لأن ما ولغ فيه الكلب إن بلغ قلتين فطاهر أو لا فنجس، ولو سلم الشك فالقول بأن المشكوك فيه كالعدم يقتضي
(١) مجيء الواو بمعنى: ثم، كما قال به بعض النحاة وقد ردّه الجمهور.