(٢) من (م). (٣) سيأتي برقم (٥٤٧٨) كتاب: الذبائح والصيد، باب: صيد القوس. (٤) اختلف النحاة في عطف الخبرية على الإنشائية وبالعكس، على قولين: أحدهما: - أنه ممتنع، وهذا مذهب الزمخشري، وابن عصفور، وابن مالك، وهشام، والسيوطي، والبيانيين. الثاني: أنه جائز. وهذا مذهب جماع، منهم الملقى، والصفار. واستدل هؤلاء على جوازه بقوله تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} وقوله: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا} فكل منهما إنشائية عُطفت على ما قبلها وهي خبرية. ومرجع الخلاف بين القولين السابقين خلافهم في اشتراط التناسب بين الجملتين المتعاطفتين فمن اشترط التناسب منع هذا العطف، وهم أصحاب القول الأول، ومن لم يشترط التناسب فقد أجازه وهم أصحاب القول الثاني.