للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لقوله) في نسخة: "وقول الله تعالى": {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦] هو في الأصل: المكان المطمئن من الأرض تُقضى فيه الحاجة، سُمِّي باسمه الخارج؛ للمجاورة، ووجهُ دلالة الآية على القصر الإفرادي: التقييدُ فيها بالغائط.

(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو: القملة) أي: من الأشياء النادرة. (يعيد الوضوء) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (١) وما قاله هو مذهب الشافعي، وكثير، وقال الإمام مالك: لا وضوء فيه (٢). (وقال جابر. . . إلخ) وصله الدارقطني (٣)، وما ذكره هو مذهب الشافعي وكثير أيضًا، وقال أبو حنيفة: يعيد الوضوء أيضًا. (وقال الحسن) أي: البصري. (إن أخذ من شعره. . إلخ) وصل الأولين منه ابن المنذر بإسناد صحيح، والثالث منه ابن أبي شيبة كذلك (٤)، وما ذكره في الثلاثة هو مذهب الشافعي وغيره على خلافٍ فيه. (أو خلع خفيه) أي: أو أحدهما.

(وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث) وهو الناقض للطهارة، وهذا متفق عليه، والمراد: لا وضوء واجب، وإلا فالوضوء يشرع من غير حدث. (ويذكر عن جابر إلخ) تعليق بصيغة التمريض، لنه بعض


(١) "المصنف" لابن أبي شيبة ١/ ٤٣ كتاب: الطهارات، باب: في إنسان يخرج من دبره الدود.
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" ١/ ٢٦٤، وابن قدامة في "المغني" ١/ ١١١.
(٣) "سنن الدارقطني" ١/ ١٧٢ (٥٠) كتاب: الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة.
(٤) "المصنف" لابن أبي شيبة ١/ ١٨٨ كتاب: الطهارة، باب: من كان يقول لا يغسل قدميه.

<<  <  ج: ص:  >  >>