للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي شيبة بإسناد صحيح (١). (وبزق) بالزاي، ويقال: بالسين والصاد.

(ابن أبي أوفَى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي. (دمًا) أي: وهو يصلى. (فمضى في صلاته) وصله ابن أبي شيبة بإسناد جيد (٢) ولا حجة فيه على الشافعي؛ إذ ليس فيه أنه علم في الصلاة بالدمِ، ولا أنه لم يعدها.

(وقال ابن عمر، والحسنُ فيمن يحتجم) في نسخة: "فيمن احتجم". (ليس عليه إلا غسل محاجمه) أي: لا الوضوء خلافًا للحنفية، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (٣). في نسخة: "ليس عليه غسل محاجمه" بإسقاط إلا، والأُولى هي الشائعة، والمحاجم: جمع محجمة، بفتح الميم: موضع الحجامة هنا لا قارورتها.

١٧٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ" فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ.

[٤٤٥، ٤٧٧، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٥٩، ٢١١٩، ٣٢٢٩، ٤٧١٧ - مسلم: ٣٦٢ - فتح: ١/ ٢٨٢]

(حدثنا سعيد) في نسخة: "عن سعيد".

(قال: قال النبيُّ) في نسخة: "قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". (لا يزال العبد في صلاة) أي: في ثوابها لا حقيقتها، وإلا لامتنع عليه الكلام


(١) "المصنف" ١/ ١٢٨ كتاب: الطهارات، باب: من كان يرخص في الدم ولا يرى فيه وضوءًا.
(٢) "المصنف" ١/ ١١٧ كتاب: الطهارات، باب: الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا؟
(٣) "المصنف" ١/ ٤٧ كتاب: الطهارات، باب: من كان يتوضأ إذا احتجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>