للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حدثني) في نسخة: "أخبرني". (عمرو) في نسخة: "عمرو بن الحارث". (أبو النضر) بضاد معجمة، واسمه: سالم بن أبي أمية. (عن أبي سلمة) اسمه: عبد الله. (وأن عبد الله) عطف، -كما قاله شيخنا- على قوله: (عن عبد الله بن عمر) (١) فهو من كلام أبي سلمة. قال الكرماني: وهو الظاهر، ويحتمل أنه تعليق من البخاري (٢).

(سأل عمر) زاد في نسخة: "بن الخطاب". (عن ذلك) أي: عن مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين، وسبب سؤال ابن عمر أياه عن ذلك: أنه أنكر على سعد مسحه على خفيه بالعراق، وسبب إنكاره مع كثرة روايته؛ أنه خفي عليه ما اطلع عليه غيره، أو أنكر عليه مسحه في الحضر، كما هو ظاهر روايةٍ في "الموطأ" (٣). (إذا حدَّثك شيئًا سعدٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تسأل عنه غيره) فيه: منقبة عظيمة لسعد، ودليل على العمل بخبر الواحد وإن أفاد في الأصل الظن. وأما نهيه عن السؤال فيما حدَّث به سعد من أن السؤال يؤكد الظن فلا ينهى عنه، فمحمول على أن خبر سعد احتف به من القرائن ما يفيد القطع، أو هو كناية عن التصديق، أي: فصدقه، والمصدق لا يسأل غيره.

وبالجملة: فقد اتفق العلماء، كما قال ابن بطال على جواز المسح على الخفين خلافًا للخوارج وللشيعة، ويكفي في الرد عليهما صحة ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتواتره على قول جمع من الحفاظ (٤). (فقال


(١) "الفتح" ١/ ٣٠٦.
(٢) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ٥١.
(٣) "الموطأ" ١/ ٤٠ (٨٨) باب: ما جاء في المسح على الخفين.
(٤) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>