للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْمَ".

[فتح ٩/ ١٨٣]

(ابن وهب) هو عبد الله. (عنبسة) أي: ابن خالد (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.

(أنحاء) أي: أنواع. (طهرت) بفتح الهاء وضمها. (من طمثها) أي: حيضها. (فاستبضعي) أي: اطلبي منه المباضعة: هي الجماع.

(ونكاح الرابع) أي: النوع الرابع.

٥١٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] قَالتْ: "هَذَا فِي اليَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا".

[انظر: ٢٤٩٤ - مسلم: ٣٠٨ - فتح ٩/ ١٨٣].

(يحيى) أي: ابن موسى المشهور بخت، أو ابن حفص البيكندي. (فيعضلها) أي: يمنعها أن تتزوج. ومرَّ الحديث في سورة النساء (١).

٥١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَال عُمَرُ: "لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ " فَقَال: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، "فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي" فَقَال: بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَال عُمَرُ: "فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ.

[انظر: ٤٠٠٥ - فتح ٩/ ١٨٣].

(هشام) أي: ابن يوسف (معمر) أي: ابن راشد.


(١) سلف برقم (٤٥٧٣) كتاب: التفسير، باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.

<<  <  ج: ص:  >  >>