قوله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}[البقرة: ٢٣٦] وقوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، ولأن الصّحابة كانوا يطلقون كذلك من غير نكير. نعم الأفضل أن لا يطلق أكثر من واحدة خروجًا من الخلاف.
(لا أرى أن ترث مبتوتة) بمثناتين وبالرفع، من البت بأن قال لها: أنت طالق البتة. (وقال الشّعبيّ: ترثه) أي: إذا كانت في العدة. (وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكُوفيُّ. (تزوج) بفتح أوله وضم آخره، وهو استفهام محذوف الأداة.
(انقضت العدة؟ قال: نعم) أي: تزوج. (قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟) ومات الأوّل أيضًا أترث زوجين قال: لا. (فرجع عن ذلك أي: عن ما قاله، فقال: ترثه ما دامت في العدة. وحاصله أنها على قوله ترث الأوّل ما دامت في عدته وترث الثّاني مطلقًا. ولا يخفى ما في كلام البخاريّ من الإجحاف مع أن قوله: (فرجع عن ذلك) إنّما يفيد رجوعه عن التزوج لا عن الإرث.