(وقد اكتوى) أي: في بطنه، والنهي عن الكي محله: فيمن يعتقد أن الشفاء منه، أو في القادر على مداواة أخرى مع أن النهي عنه للتنزيه، فلا ينافي الجواز (١). (ولم تنقصهم والدنيا) أي: من أجورهم شيئًا، بل صارت مدخرة لهم في الآخرة. (في هذا التراب) أي: البنيان.
(ولا يتمنينَّ) في نسخة: "ولا يتمنى" بحذف النون الأخيرة والياء؛ لأنه (إما) أن يكون (محسنًا فلعله أن يزداد خيرا وإما) أن يكون (مسيئًا فلعله أن يستعتب) أي: أن يطلب العتبى وهو الإرضاء بأن يطلب
(١) أما عن خبر النهي عن الكي فسوف يأتي برقم (٥٦٨١) كتاب: الطب، باب: الشفاء في ثلاث. ووردت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بجواز الكي منها ما ما رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥١ كتاب: الطب، باب: في الكي من رخص فيه. وأحمد ٣/ ١٣٩، وعند الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد بن زرارة بن الشوكة (٢٠٥٠) كتاب: الطب، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك. وقال: وفي الباب عن أبي جابر وهذا حديث حسن غريب، والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".