للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحال عليه، أولم يرد بها الدعاء بل جرت على لسانه في المخاطبة كما مر في: "تربت يداك".

٦١٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ غُلامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ".

[انظر: ٦١٤٩ - مسلم: ٢٣٢٣ - فتح ١٠/ ٥٥٢]

(حماد) أي: ابن زيد. ومر حديثه في باب: ما يجوز من الشعر والرجز (١).

٦١٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ - ثَلاثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ".

[انظر: ٢٦٦٢ - مسلم: ٣٠٠٠ - فتح ١٠/ ٥٥٢]

(وهيب) أي: ابن خالد. (عن خالد) أي: ابن مهران الحذاء. ومرَّ حديثه في الشهادات في باب: ما يكره من التمادح (٢).

٦١٦٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَال: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا، فَقَال ذُو الخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، قَال: "وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ" فَقَال عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَال: "لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ


(١) سبق برقم (٦١٤٩) كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز.
(٢) سبق برقم (٢٦٦٢) كتاب: الشهادات، باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>