للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِمِثْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا المَكَانِ، وَيَقُولُ: "لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا".

[انظر: ٩٥١ - مسلم: ١٩١٦ - فتح ١١/ ٥٥٠]

رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(كتب إلا محمد) في نسخة: "كتب إليَّ من محمد". (ابن عون) هو محمد. (عن الشعبي) هو عامر بن شراحيل.

(قبل أن يرجع) في نسخة: "قبل أن يرجعهم" أي: يرجع إليهم، وظاهر الحديث: أن ذلك وقع للبراء، لكن المشهور أن ذلك لأبي بردة. (عناق لبن) بالإضافة وبالرفع منونًا بجعل (لبن) بدلًا من (عناق).

٦٦٧٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَال: سَمِعْتُ جُنْدَبًا، قَال: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَال: "مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ".

[انظر: ٩٨٥ - مسلم: ١٩٦٠ - فتح ١١/ ٥٥٠]

(يوم عيد) أي: يوم عيد الأضحى.

ومطابقة الحديث والذي قبله للترجمة: من حيث تنزيل الجاهل بالحكم منزلة الناسي، وأحاديث الباب أحد عشر مر أولها (١): في الطلاق، وثانيها (٢): في العلم، وثالثها (٣): في الحج، ورابعها (٤): في الصلاة، وخامسها (٥): في آخر المناقب، وسادسها (٦): في الصوم،


(١) سبق برقم (٥٢٦٩) كتاب: الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره.
(٢) سبق برقم (٨٣) كتاب: العلم، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها.
(٣) سبق برقم (١٧٢٢) كتاب: الحج، باب: الذبح قبل الحلق.
(٤) سبق برقم (٧٥٧) كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم.
(٥) سبق برقم (٣٨٢٤) كتاب: مناقب الأنصار، باب: ذكر حذيفة بن اليمان.
(٦) سبق برقم (١٩٣٣) كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>