الإخوة فلا يرثون معه، والكلام على ذلك قد استوفيناه في شرحي "الفصول" وغيره. (الجد: أب) أي: حكمه حكمه في الإرث إلا في مسائل كعدم إسقاطه الإخوة بخلاف الأب، وغير ذلك ممّا هو مذكور في كتب الفقه. (يرثني ..) إلى آخره في الجزء الأخير إنكار على عدم إرث الجد أي: فلم لا يرث وحده دون الإخوة كما في العكس؛ فهو رد على من قال بالشركة بينهما.
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري. (عبد الوارث) أي: ابن
سعيد. (أَيّوب) أي: السختياني.
(لاتخذته) أي: أبا بكر أي: لو كنت منقطعًا إلى غير الله تعالى لانقطعت إلى أبي بكر لكنه ممتنع. (ولكن إخوة الإسلام أفضل) استشكل بأن الخلة تستلزم إخوة الإسلام وتزيد عليها، وأجيب أنّ مودة الإسلام مع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أفضل من مودته مع غيره. (فإنه) أي: أبا بكر. (أنزله) أي: الجد. (أبًا) أي: في استحقاق الميراث. (أو قال: قضاه أبًا) شك من الراوي أي: حكم بأنه كالأب في ذلك. وجملة:(فإنه) إلى آخره جواب أنها، وفي نسخة:"وإنه" بالواو عطف على الجواب