للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغيب حشفة الذكر، وهو المراد بالتقاء الختانين، المراد به تحاذيهما.

(فقد وجب الغسل) أي: على الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال، فالموجب: غيبوبة الحشفة، والحصر في خبر: "إنما الماءُ من الماءِ" (١): أي لا غسل بماءٍ من غير إنزال منيٍّ، منسوخ، لكن قال ابن عباس: ليس بمنسوخ بل المراد به: نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إن لم ينزل، فعلى ما قاله: لا حاجة إلى دعوى نسخه، بل حديث: "إذا التقى الختانان" مقدم عليه؛ لأن دلالته على وجوب الغسل بالمنطوق، ودلالة الحصر عليه بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم [بل قيل: أنه لا يحتج بالمفهوم] (٢).

(تابعه) أي: هشامًا. (مثله) بالنصب بمحذوف، أي: فرويا مثله، أي: مثل حديث الباب، وهو ساقط من نسخةٍ.

(وقال موسَى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي شيخ البخاري. (حدثنا أبان) في نسخة: "أخبرنا أبان" وهو مصروف وممنوع الصرف كما مرَّ، ولما روى قتادة أولًا عن الحسن بعن وهو مدلس صرح هنا بالسماع منه حيث قال: (أخبرنا الحسن) وإنما قال البخاريُّ هنا: وقال وثَم: تابعه؛ لأن المتابعة أقوى؛ لأن القول أعمُّ من نقله رواية ومذاكرة.


(١) رواه مسلم (٣٤٣) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء. والترمذي (١١٠) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء، والنسائي ١/ ١١٥ كتاب: الطهارة وسننها، باب: الذي يحتلم ولا يرى الماء.
وابن ماجه (٦٠٦) كتاب: الطهارة وسننها، باب: الماء من الماء.
(٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>