للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوويُّ من جهة الدليل القول الثاني (١)؛ لخبر مسلم: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاح" (٢) وحمل خبر أمرها أن تتزر علي الندب واستحسن في "مجموعه" الثالث (٣). وتقدم ما يؤخذ من الحديث.

٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا " أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ [انظر: ٣٠٠ - مسلم: ٢٩٣ - فتح: ١/ ٤٠٣] تَابَعَهُ خَالِدٌ، وَجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

(حدثنا إسماعيل) في نسخةٍ: "أخبرنا إسماعيل". (خليل) في نسخة: "الخليل". (أَبو إسحق) اسمه: سليمان بن فيروز. (هو الشيباني) بفتح المعجمة، وإنما قال: هو؛ لينبه على أنه من قوله لا من قول الراوي عن إسحاق.


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ٢٠٤.
(٢) "صحيح مسلم" (٣٠٢) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها.
(٣) ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه عند الشافعية:
الأول: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي -رحمه الله- في "الأم"، واحتجوا له بقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب "الحاوي" عن أبي علي خيران، وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس - رضي الله عنه - فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.
والثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو لشدة ورع جاز، وإلا فلا وهو ما استحسنه النووي كما صرح المصنف.
انظر: "المجموع" ٢/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>