للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيض تعبد محضٌ فاحتيج إلى ذكره بخلاف الصلاة، وليس المراد بذكر نقص العقل والدين في النساءِ لومهنَّ عليه؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا منهن. وهل تثاب على تركها الصوم؛ لأنها مكلفة به، كما يثاب المريض علي النوافل التي كان يفعلها في صحته، وشغل عنها بمرضه؟.

قال النوويُّ: الظاهر لا؛ لظاهر الحديث؛ لأن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها (١)، وهي ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة زمنَ الحيض، وكيف لا وهي حرامٌ عليها.

قال الطيبي (٢): والجواب، أي: بقوله: (تكثرن اللعن ... إلخ) من أسلوب الحكيم؛ لأن (ما رأيت ... إلخ) زيادة، فإن قوله: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير) جواب تامٌّ، فكأنه من باب: الاستتباع؛ إذ الذمُّ بالنقصان استتبع الذمَّ بأمرٍ آخر غريب، وهو كون الرجل الكامل منقادًا للناقصات دينًا وعقلًا.


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٢/ ٦٨.
(٢) هو أَبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد حمدان الطيبي المعروف بالصائن تفقه بواسط على المجير البغدادي، وصنف مختصرًا في الفرائض. مولده سنة ثلاث وستين وخمسمائة. قال الذهبي: مصنف "شرح التنبيه" ومعيد النظامية، كان سديد الفتاوى، متقنا، فرضيًا، حاسبًا، فاضلًا. توفي في صفر سنة أربع وعشرين وستمائة.
انظر: "البداية والنهاية" ١٣/ ١٢٢، "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة ٢/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>