للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعين حملُ ما في الروايات عليها (١)، أي: أن يقال، كما قال بعضهم، أراد بالشطر: البعض، وبالعشر: وقوعها في دفعتين. (قلت: وضع) في نسخة: "فقلت: وضع". (فقال) في نسخة: "قال". (راجع) في نسخة: "ارجع". (لا تطيق) أي: ذلك. (فرجعت فوضع) في نسخة: "فرجعت فراجعت فوضع). (فقال: هي خمسٌ) أي: بحسب الفعل. (وهي خمسون) أي: بحسب الثواب. قال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: من الآية ١٦٠] وفي نسخة: "هُنَّ خمسٌ، وهُنَّ خمسون".

(لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ) أي: لا يبدل القول بمساواة ثوابِ الخمسِ ثوابَ الخمسين، أو لا يبدل القضاء المبرم لا المعلق، الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت منه ما يشاء، وأما مراجعة الرسولين ربهما في ذلك؛ فللعلم بأن الأمر ليس علي وجه القطع والإبرام، أو أنهما طلبا ترحُّمَه علي عباده بنسخها. (فقال: راجع ربك) في نسخة: "فقال: ارجع إلى ربِّك". (فقلتُ: استحييتُ" في نسخة: "قلت: استحييتُ"، وفي أخرى: "فقلتُ: قد استحييتُ"، ووجه استحيائه: بأنه لو سأل التخفيف بعد الخمس لكان كأنه سأل رفع الخمس بعينها، لا سيما وقد سمع قوله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق: من الآية ٢٩].

وفي الحديث: جوازُ النسخ قبل الفعل، خلافًا للمعتزلة، ولا يشكل بأن النسخ إنما يكون بعد التبليغ، وهنا قبله؛ لأنه هنا بعده بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كُلِّفَ بذلك قطعًا ثُمَّ نسخ بعد أن بلَّغه.

(ثُمَّ انطلق بي) بفتح الطاءِ، ولفظُ: (بي) ساقطة من نسخة. (إلى


(١) رواه الطبراني في "الكبير" ١٩ / (٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>