للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(رأيت النبي) في نسخة: "رأيت رسول الله".

(وإني) في نسخة: "وأنا". (على السرير) هو واللذان بعده ثلاثة أخبار مترادفة، أو خبران وحال، أو حالان وخبر، فقوله: (مضطجعة) بالرفع، وفي نسخة: بالنصب فالأولان خبران أو أحدهما خبر والآخر حال، ثم الحالان إما متداخلتان أو مترادفتان.

(فتبدو) أي: تظهر. (فأكره أن أجلس) أي: مستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (فأوذيَ) بالنصب عطفُ على (أجلس) وبالرفع عطفٌ علي (فأكره).

ووجه مطابقة الحديث لعموم [شيء] (١) في الترجمة: أن المرأة إذا لم تقطع الصلاة مع أن النفوس جبلت على الاشتغال بها، فغيرها من الكلب والحمار وغيرهما كذلك بل أولى، وما ذكر من عدم قطع شيءٍ من المذكورات هو المعتمد الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأما خبر مسلم: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٢)، فمؤول بقطع الخشوع لا بالخروج من الصلاة، أو منسوخ بالأحاديث المذكورة، ويؤيد ذلك قوله فيما مرَّ: "فليدفعه" و "فليقاتله" (٣) فإنه حكم فيه بالدفع والقتال، لا انقطاع الصلاة.

٥١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاةِ، يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي


(١) من (م).
(٢) "صحيح مسلم" (٥١٠) كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي.
(٣) سبق برقم (٥٠٩) كتاب: الصلاة، باب: يرد المصلي من مر بين يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>