(٢) رواه مسلم (٢٣٣) كتاب: الطهارة، باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، والحاكم في "المستدرك"٤/ ٢٥٩ كتاب: التوبة والإنابة. والبيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ٣٠٩ (٣٦٢٠). (٣) هذا قول سيبويه في إذًا: وقد اختلف النحاة في تفسيره: فحمله قوم منهم الشلوبين (عمر بن محمد الأزدي، من أئمة النحاة- سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٠٧) على ظاهره، وقال: إنها للجواب والجزاء في كل موضع. وحمله الفارسي على أنها قد ترد لهما وهو الأكثر، وقد تكون للجواب وحده، وقال بعض المتأخرين: إنها وإن دلت على أن ما بعدها مسبب عما قبلها على وجهين. أحدها: أن تدل على إنشاء الارتباط والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها. =