للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجوب الإجماع، ومحل الندب إذا أراد الصلاة بمسجد الجماعة ولا ظل للحيطان والوقت حارٌّ، كما أشار إليه بقوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي: من سطوع حرَّها وثورانه.

والحكمة في الإبراد: دفع المشقة عن المصلِّي، إذ شدة الحرِّ تذهب الخشوع، ولا ينافي هذا الحديثُ وما وافقه حديث خباب: "شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمداءِ فلم يشكنا. (١) أي: لم يزل شكوانا؛ لأن الإبراد رخصة والتقديم عزيمة فعمل بكل منهما، أو حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد.

٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَالَ: "أَبْرِدْ أَبْرِدْ" أَوْ قَالَ: "انْتَظِرِ انْتَظِرْ" وَقَالَ: "شِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ" حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

[٥٣٩، ٦٢٩، ٣٢٥٨ - مسلم: ٦١٦ - فتح: ٢/ ١٨]

(ابن بشار) في نسخة: "محمد بن بشار". (غندر) اسمه: محمد بن جعفر. (المهاجر) ال فيه زائدة، كهي في العباس (٢). (عن أبي ذر) اسمه: جندب بن جنادة الغفاري.


(١) رواه مسلم (٦١٩) كتاب: المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
والنسائي ١/ ٢٤٧ كتاب: الصلاة، أول وقت الظهر.
وابن ماجه (٦٧٥) كتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة العصر.
وابن حبان ٤/ ٣٤٣ (١٤٨٠) كتاب: الصلاة، باب: مواقيت الصلاة.
(٢) (ال) التي تدخل على الأعلام: كالعباس والحارث تكون لِلَمْحِ الصفة، وحقيقتها: أنها حرف زائد للتنبيه على أن أصل هلذه الكلمات من الأعلام الوصفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>