للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عليه) أي: على كل من الأذانِ والصف. (لاستهموا) أي: عليه، والمعنى: أنهم لو علموا فضيلة الأذان والصف الأول وعظيم جزائها ثم لا يجدون طريقًا يحصلونهما به؛ لضيق الوقت، أو لكونه لا يؤذِّن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيلهما وأتى بثُمَّ؛ ليفيد تراخي رتبة الاستهام عن العلم. (ما في التهجير) أي: التبكير بكلِّ صَلاة، ولا يعارضه بالنسبة إلى الظهر الإبراد به؛ لأنَّه تأخير قليل، والتهجير يمتد إلى قرب العصر. (ولو يعلمون ما في العتمة والصبح) العتمة: صلاة العشاء أي: لو يعلمون ما في ثواب أدائها. (لأتوهما ولو حبوًا) أي: ولو كانوا حابين، من حبي الصبي إذا مشى على أربع، أي: يديه ورجليه، ويقال: يديه وركبتيه، ويقال: إذا مشى على يديه واسته.

وفي الحديث: الحث على منصب الأذان والصفِّ الأول، والتهجير للصلاة والعتمة والصبح لما فيها من الفضائل؛ ولما في العتمة والصبح من المشقة على النفوس، وفيه: مشروعيةُ القرعة، وتسمية العشاء عتمة، وإن ورد النهيُ عنها (١)، فهذا لبيان أنَّ النهيَ ليسَ


= - وقول عقبة بن عامر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يَقْرُونا.
- وقول ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر لعائشة: بلغنا أنك تصليهما.
- وقول مسروق لعائشة: لِمَ تأذني له.
- وقول عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله كيف يسمعوا؟ وأنى يجيبوا؟
ويمكن تخريج هذه الأحاديث ببعض ما خُرِّج عليه الحديث الأول.
(١) رواه النسائي ٢/ ٢٧٠ كتاب: المواقيت، باب: كراهية تسمية العشاء بالعتمة، وابن ماجه (٧٠٤) كتاب: الصلاة، باب: النهي أن يقال: صلاة العتمة، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح.
وقال الألباني في "صحيح الجامع الصغير": صحيح (٧٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>