للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصدر ميمي أي: غضبه. (حين) في نسخة: "حتى". (عاتبه الله) أي: بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: ١] ومما ذكر علم أنَّ الذي حرَّمه - صلى الله عليه وسلم -[على نفسه] (١) هو مارية، وفي خبر "الصَّحيحين": أنَّه العسل -كما سيأتي (٢) مع زيادة في تفسير سورة التحريم- فيحتمل أن تكون الآية نزلت في الشيئين معًا. (لتسع وعشرين) في نسخة: "بتسعٍ وعشرين" بالباء بدل اللَّام (وكان ذلك الشَّهر تسع وعشرون) في نسخة: "تسعًا وعشرين" فالأولى على أن كان تامة، والثَّانية على أنها ناقصة. (فقال) في نسخة: "قال". (ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) أي: لا بأس عليك في عدم التَّعجيل [أو (لا) الثانية زائدة، أي: ليس عليك التعجيل] (٣) والاستئمار (بفراقه) في نسخة: "بفراقك" (إلى قوله عظيمًا). لفظ: (قوله) ساقط من نسخة. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: (فدخل مشربة له).

وفي الحديث: أنَّ تخيير النِّساء المذكور في الآية ليس طلاقًا، والحرص على التعلم، وخدمة العالم، والكلام في العلم في الطرق، وموعظة الرَّجل لبنته، والاهتمام بما يهمّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والاستئذان والحجابة والانصراف بغير صرف من المستأذن منه، والتكرار بالاستئذان، وتقلله - صلى الله عليه وسلم - من الدُّنيا، وصبره على ألم ذلك، وعدم ذم من قال: وَهْمًا كوهْمِ الأنصاري الطَّلاق، والقيام بين يدي السُّلطان والجلوس بغير إذنه، والاستغفار من التسخط، وسؤال الدُّعاء،


(١) من (ب).
(٢) سيأتي برقم (٤٩١٢) كتاب: التفسير، تفسير سورة التحريم، ومسلم (١٤٧٤) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.
(٣) من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>