للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال) إلى آخره قال ذلك بحكم شريعته، وإلا في شريعتنا على مذهب الشافعي: أن المدفون في العقار على ملك البائع.

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَال أُسَامَةُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا، فِرَارًا مِنْهُ" قَال أَبُو النَّضْرِ: "لَا يُخْرِجْكُمْ إلا فِرَارًا مِنْهُ".

[٥٧٢٨، ٦٩٧٤ - مسلم: ٢٢١٨ - فتح: ٦/ ٥١٣]

(وعن أبي النضر) بمعجمة: هو سالم بن أبي أمية.

(رجس) أي: عذاب (أرسل على طائفة): هي قوم فرعون.

(قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارًا منه) فسر به (لا تخرجوا فرارا منه) وحاصله أن المراد من المفسر الحصر يعني: الخروج المنهي عنه هو الذي لمجرد الفرار لا لغرض آخر فما فسر به تفسير للمنهي عنه لا للنهي، وإن جعلت (إلَّا) زائدة، فهو تفسير للنهي مع أنه قيل: إن (إلّا) غلط من الراوي؛ لأن إثباتها بظاهره مقتضي المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار وهو ضد المراد سواء قُرئ (فرار) بالنصب أم بالرفع كما روي بالوجهين (١).

٣٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالتْ:


(١) روى الرفع: بعض رواة مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٦ - ٦٧ (١٨٦٨) باب: ما جاء في الطاعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>