للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأكفأ) في نسخةٍ: "فكفأ) أي: قلب. (على يساره) في نسخة: "على شماله". (ضرب يده بالأرض) ضمن ضرب معنى: عفر فعداه بالباء، أو الباء بمعنى: على (١) وفي نسخة: "ضرب بيده الأرض". (ثُمَّ تمضمض) في نسخة: "ثُمَّ مضمض". (وذراعيه) أي: مع مرافقيه، والذراع يذكر ويؤنث. (ثُمَّ غسل جسده) أي: ما بقي منه، بقرينة الحديث في الباب السابق.

(قالت) أي: ميمونة، وفي نسخة: "قالت عائشة" وهي غلط. (فلم يردها) بضم الياءِ من الإرادة. (ينفض بيده) في نسخة: "ينفض يده".

وفيه: أنه لا بأس بنفض اليد بعد الوضوءِ أو الغسل، وفيه: خلافٌ وتناقضٌ فقيل: مكروه، ورجحه الرافعي، في غير "المحرر" وقيل: مباح ورجّحه النووي في "الروضة"، و"المجموع" وقيل: خلاف الأولى، ورجحه النووي في "المنهاج"، وغيره، كالرافعي في "المحرر" قال في "المهمات": وبه الفتوى (٢)، وقد نقله ابن


(١) مجيء (الباء) بمعنى: على قال به الكوفيون والأخفش وابن قتيبة والزجاجي وابن مالك، وجعلوا منه قوله تعالى: {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} أي: تأمنه على قنطار.
(٢) واختلف في النفض عند الشافعية على أوجه:
أحدها: أن المستحب ترك النفض ولا يقال النفض مكروه كذا قاله أَبو على الطبري في "الإفصاح" وأبو إسحاق الشيرازي في "التنبيه".
والثاني: أنه مكروه، وبه قطع القاضي أَبو الطيب، والماوردي، والرافعي، كما ذكر المصنف.
والثالث: مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الصحيح كما قال النووي. انظر:

<<  <  ج: ص:  >  >>