للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عبد الله والمروذي يجلس على إليته، وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز. قال أبو بكر الخلال: رجع أبو عبد الله عن قوله الأول. ونقل الجماعة أنه يجلس على اليته لما روي عن النبي في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث أنه كان يجلس على اليته إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة (١).

صلاة من ترك التسبيح ساهيًا:

٣٠ - مسألة: واختلفت فيمن ترك التسبيح في الركوع والسجود ساهيًا فنقل أبو الحارث: الصلاة صحيحة، وهو اختيار الخرقي، لأن هذا الركن قربة في نفسه فصح بغير ذكر.

ونقل حنبل صلاته باطلة نص على ذلك في المنفرد إذا ترك بعض التكبير ساهيًا قال: يعيد الصلاة، وإن كان مأمومًا لم يعد كذا وجدته في مسائل حنبل لأنه ذكر لا يسقط في الصلاة بالعمد فلم يسقط بالسهو كالقراءة.

[موضع التشهد الأول في حق من ادرك مع الامام ركعة من صلاة المغرب]

٣١ - مسألة: واختلفت فيمن أدرك مع الامام ركعة من صلاة المغرب. هل يجلس في الثانية؟ فنقل حرب: لا يجلس في الثانية، ولكن يجلس في الثالثة، لأن ما يقضيه أول صلاته، وليس في الأولى من صلاة المغرب جلوس.

ونقل صالح وابن مشيش: يجلس فيها وفي الثالثة فيجتمع له ثلاث جلسات لأنها وإن كانت اولة في الحكم فهي ثانية في الفعل فلهذا جلس فيها.


(١) في المخطوطة: (والثانية) وهو خطأ.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم ١/ ١٢٤. وأبو داود في كتاب الصلاة - باب النهوض في الفرد ١/ ٥٢٦ حديث ٨٤٢ و ٨٤٣ و ٨٤٤. والترمذي في أبواب الصلاة باب كيف النهوض من السجود ١/ ١٧٦ حديث ٢٨٦ وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>