للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الوديعة وقسم الفيء والغنيمة]

[ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع]

١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد في الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد: لا ضمان عليه ونقل حنبل وابن منصور عليه الضمان، ولا تختلف الرواية أنها إن (١) ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال: "ليس على المستودع ضمان" (٢) ولأنها وديعة تلفت من حرز مثلها فلم يضمنها كما لو تلفت مع متاعه.

ووجه الثانية: ما روى أنس أنه أودع وديعة - فهلكت فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟ فقال: لا، قال


(١) في (ب): (إذا ضاعت).
(٢) سنن ابن ماجه - كتاب الصدقات باب الوديعة ٢/ ٨٠٢ حديث ٢٤٠١ "من أودع وديعة فلا ضمان عليه".
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوديعة - باب لا ضمان على مؤتمن ٦/ ٢٨٩.
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع ٣/ ٤١ حديث ١٦٧ بلفظ: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>