٤ - مسألة: إذا جنى العبد جناية تعلق إرشها برقبته فأراد السيد أن يفديه فبكم يفديه؟
على روايتين:
إحداهما: بأقل الأمرين من قيمته وإرش جنايته نص عليه في رواية ابن القاسم ومحمد بن الكحال فقال: لا يجبر سيده على أكثر من قيمته ويقال لسيده: أد عن عبدك بقدر قيمته أو سلمه وهو اختيار الخرقي.
والثاني: هو بالخيار أن يفديه بإرش الجناية بالغًا ما بلغ أو يسلمه للبيع نص عليه في رواية حنبل وعبد الله وابن منصور في حرة وعبد قتلا عبدًا عمدًا فأما الحر فلا يقتل ويكون عليه نصف قيمة العبد في ماله، والعبد إن شاء مولاه أسلمه بجنايته وإلا فداه بنصف قيمة المقتول فأوجب عليه نصف قيمة المقتول ولم يعتبر ذلك بقيمة العبد القاتل وهذه الرواية اختيار أبي بكر.
وجه الأولى: وهي أصح -أن الحق تعلق برقبة العبد بدليل أنه لو سلمه لم يلزمه زيادة على قيمته فإذا منع التسليم لم يلزمه زيادة على القيمة كما لو غصب عبدًا فأتلفه فإنه لا يلزمه زيادة على قيمته.
ووجه الثانية: أنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر فإذا حبسه على نفسه فقد فوت (على) المجني عليه ذلك القدر ولهذا لزمه.
[تعلق إرش جناية العبد بذمة سيده إذا أعتقه]
٥ - مسألة: إذا جنى العبد جناية تعلقت برقبته برقبته فأعتقه (١) سيده نفذ عتقه. لأن أكثر ما فيه أنه قد تعلق به حق الغير وهذا لا يمنع العتق كالعبد المرهون إذا عتقه سيده وكالعبد المبيع في يد البائع إذا عتقه المشترى. وإذا نفذ عتقه تعلق إرش الجناية بذمة السيد لأنه بالعتق قد منع تسليمه فهو كما لو قتله أو منع من ذلك باستيلاد وهل يلزمه إرش جميع الجناية أم يلزمه قيمة العبد؟
(١) في الأصل (فعتقه) والصواب فأعتقه لأن الفعل لازم فلا يتعدى بنفسه كما في المصباح المنير باب العين مع التاء وما يثلثها.