للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موضع التشهد الأول في حق من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة رباعية]

٣٢ - مسألة: واختلفت أيضا فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم قام يقضي. هل يجلس عقيب الثانية أم لا؟

فنقل حرب عنه: أنه لا يجلس. ونقل صالح والميموني: أنه يجلس عقيب الثانية. وقد ذكر أبو بكر الروايتين في باب الإمامة، والوجه فيها ما تقدم.

صلاة من ترك الصلاة على النبي ﷺ -:

٣٣ - مسألة: واختلفت إذا ترك الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الاخير فنقل أبو زرعة الدمشقي عنه أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي ﷺ أمر فمن تركها في الصلاة اعاد الصلاة. لأن الصلاة عبادة يفتقر صحتها إلى ذكر الله ﷿، فافتقرت إلى ذكر النبي ﷺ كالأذان.

ونقل المروذي عنه وقد حكى له قول ابن راهوية فيمن ترك الصلاة على النبي ﷺ يعيد؟ فقال لا أتجرأ أن أقول هذا. وظاهر هذا أن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا أو سهوا (١). لأنه تشهد في الصلاة فلم تجب فيه الصلاة على النبي ﷺ كالتشهد الأول، ولأنه ذكر يفعل بعد التشهد وقبل السلام فلم يكن واجبًا كالاستعاذة من أربع. وقال الخرقي: إن تركها عامدًا بطلت صلاته، وإن تركها ساهيًا فالصلاة صحيحة اعتبارًا بالتشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة الإحرام.

[صفة الصلاة على النبي ﷺ]

٣٤ - مسألة: واختلفت في صفة الصلاة على النبي ﷺ، فنقل عبد الله: يقول: اللهم صل (على) محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وهو اختيار الخرقي ﵀.

ونقل المروذي: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم


(١) في المخطوطة: (عمدا بتركها أو سهوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>