للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موضع التشهد الأول في حق من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة رباعية]

٣٢ - مسألة: واختلفت أيضا فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم قام يقضي. هل يجلس عقيب الثانية أم لا؟

فنقل حرب عنه: أنه لا يجلس. ونقل صالح والميموني: أنه يجلس عقيب الثانية. وقد ذكر أبو بكر الروايتين في باب الإمامة، والوجه فيها ما تقدم.

صلاة من ترك الصلاة على النبي -:

٣٣ - مسألة: واختلفت إذا ترك الصلاة على النبي في التشهد الاخير فنقل أبو زرعة الدمشقي عنه أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي أمر فمن تركها في الصلاة اعاد الصلاة. لأن الصلاة عبادة يفتقر صحتها إلى ذكر الله ﷿، فافتقرت إلى ذكر النبي كالأذان.

ونقل المروذي عنه وقد حكى له قول ابن راهوية فيمن ترك الصلاة على النبي يعيد؟ فقال لا أتجرأ أن أقول هذا. وظاهر هذا أن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا أو سهوا (١). لأنه تشهد في الصلاة فلم تجب فيه الصلاة على النبي كالتشهد الأول، ولأنه ذكر يفعل بعد التشهد وقبل السلام فلم يكن واجبًا كالاستعاذة من أربع. وقال الخرقي: إن تركها عامدًا بطلت صلاته، وإن تركها ساهيًا فالصلاة صحيحة اعتبارًا بالتشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة الإحرام.

[صفة الصلاة على النبي ]

٣٤ - مسألة: واختلفت في صفة الصلاة على النبي ، فنقل عبد الله: يقول: اللهم صل (على) محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وهو اختيار الخرقي .

ونقل المروذي: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم


(١) في المخطوطة: (عمدا بتركها أو سهوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>