للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العفو عن يسير المذي]

٧٥ - مسألة: واختلف في يسير المذي فنقل الحسن بن الحسين في المذي يصيب الثوب يغسل ليس في القلب منه شيء، لأنه شيء، لأنه خارج من الفرج لا يوجب الغسل فلم يعف عن يسيره كالبول. ونقل صالح في المني والمذي والودي: إذا فحش أعاد، وكذلك نقل أبو الصقر في المذي والدم في الثوب لا يكون قدر الدرهم فلم تجزه صلاته. لأن المذي جزء بدليل أنه يتولد عند الشهوة فكان شبهة في العفو عن يسيره. ولهذا أفسد الصلاة كالمنى ولا تختلف الرواية في يسير المني أنه يعفى عنه. إذا قلنا إنه نجس.

[من صلى بثوب لم يعلم بنجاسته حتى فرغ من الصلاة]

٧٦ - مسألة:: واختلفت إذا صلى وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها هل يعيد؟

فنقل أبو داود: يعيد في الوقت وبعد الوقت لأن كل طهارة لا تصح الصلاة مع العلم بفقدها لا تصح مع الجهل بفقدها. دليله الطهارة من الحدث. ونقل أحمد بن الحسن الترمذي: إذا صلى في ثوب غير طاهر يطرحه ويبنى على صلاته. لأن النجاسة مما نهى عنه وأمر بتركه فجاز أن يفرق بين عمده وسهوه كالأكل في الصيام.

[طهارة أسفل الخف بالدلك]

مسألة: واختلفت إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض حتى زالت عنها.

فنقل الفضل بن زياد فيمن وطئ بنعله فأرة فتبين أثرها عليه: يغسله وقيل له فيمسحه؟ قال: لا. وكذلك نقل عبد الله: إذا كان السرجين رطبًا من بغل أو حمار فيعجبني غسله، لأنه ملبوس نجس فلم تجز الصلاة فيه إلا بعد غسله كالثوب. ونقل عبد الله وقد سأله عن البول في النعل أو الخف هل هو مثل الثوب؟ فقال: أرجو أن يكون أخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>