يخرج على ما مضى من الروايات وهو إذا قذف أجنبيتين بكلمة واحدة واختار أبو بكر هاهنا أن عليه حدًا واحدًا وعندي أن الصحيح هاهنا أن يجب لكل واحدة حد كامل وهو المنصوص عن أحمد ﵁ في رواية مهنا: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية وذلك لأن حد الزوجة يخرج منه بأحد أمرين: إما بالبينة أو باللعان، وحد الأجنبية لا يسقط إلا بالبينة فقط فلما اختلفا في المسقط لهما كانا كا المختلفين، ودخلا في جملة حدين من جنسين فلهذا كان الأظهر هذا.
[ما يوجب قذف الزوجة برجل بعينه]
١٥٢ - مسألة: فإن قذف زوجته برجل بعينه فقال: زنا بك فلان، ولم يلا عن فإنه يحد لها حدًا واحدًا رواية واحدة، لأنه قال: إذا لاعنها لم يحد للأجنبي إذا طالب. وهذا يدل على أنه لم يجب إلا حد واحد لأن هذا قذف بزنا واحد، ويفارق هذا إذا قذف الجماعة بكلمة واحدة لأن هذا قذف بعدد من الزنا فلهذا تكرر الحد فيه على إحدى الروايتين.
[التعريض بالقذف]
١٥٣ - مسألة: إذا عرض بالقذف مثل أن يقول حال الغضب والخصومة: يا حلال ابن الحلال خلقت من نطفة حلال ما أنا زاني، ولا أمي زانية فهل يكون ذلك قذفًا يجب به حد القذف؟
نقل الأثرم، والمرذوي، وأبو الحارث، وابن منصور: في التعريض بالزنا. الحد ونقل جنبل في التعريض التعزير، ولا يبلغ الحد إلا في القذف
وجه الأولى: - وهي الصحيحة - أن دلالة الحال تنقل حكم الكلام إلى ضد ما أوجب لفظه في حقيقة اللغة، نحو قوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (١) ظاهره الأمر والمراد به النهاية في الزجر وكذلك قوله: ومن شاء فليؤمن ومن شاء