للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه قطع يمينه فأهدى إلى المجني عليه مالا وثيابًا لا على سبيل العوض عن اليمين فقبل ذلك المجني عليه لم يسقط القصاص عن اليمين كذلك هاهنا.

[صفة الدية المغلظة]

٢٣ - مسألة: في صفة الدية المغلظة الواجبة عن عمد محض أو عن عمد الخطأ.

فنقل الجماعة: أبو الحارث وبكر بن محمد وحرب وابن منصور: أنها أرباع خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.

ونقل حنبل عنه: الذي أذهب إليه في شبه العمد أثلاثًا وهؤلاء يقولون أرباعًا خلافًا للحديث، فظاهر هذا أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

ووجه هذه الرواية ما احتج به أحمد وروى عبد الله قال: حدثنى أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمر ان النبي قال: في الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفه في بطونها أولادها (١).

ووجه الرواية الأولى: وهي اختيار الخرقي وأبي بكر، أنه بدل عن النفس فوجب أن لا يجب فيه حوامل كقتل الخطأ ولأن الخلفة سن لا يجب في الزكاة فلم يجب في الدية كما فوق الثنايا.


(١) سنن أبي داود كتاب الديات باب دية الخطأ شبه العمد - ٤/ ٦٨٢ حديث ٤٥٤٧.
وسنن النسائي - كتاب القسامة - باب كم دية شبه العمد ٨/ ٤٠.
وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب دية شبه العمد ٢/ ٨٧٧ حديث ٢٦٢٧ و ٢٦٢٨ - وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات باب شبه العمد ٢/ ١٦٧ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات باب شبه العمد ٨/ ٢٤.
والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب ما جاء في دية قتيل شبه العمد ١٦/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>