للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انتقاض الوضوء بمس الذكر من غير شهوة]

٦ - مسألة: واختلفت إذا مسه بغير شهوة.

فنقل أبو داود نقض الوضوء وهو أصح، لأنه لا يقصد به الشهوة فلهذا لم يعتبر، وأومأ في رواية إسحاق بن إبراهيم إلى أنه لا ينقض إذا كان لغير شهوة، فقال: إذا مس الرجل فرج جاريته فإن (وجد) منه شهوة توضأ، وذلك أنه لمس ينقض الطهارة الصغرى فاعتبر فيه الشهوة قياسًا على مس النساء.

[انتقاض وضوء المرأة إذا مست فرجها]

٧ - مسألة: فإن مست المرأة فرجها فهل ينتقض طهرها كالرجل إذا مس ذكره أم لا؟

فنقل بكر بن محمد والمروذي ومهنا وهذا لفظه، وقد سئل عن المرأة تمس فرجها هل هي مثل الرجل تتوضأ؟

فقال: لم أسمع فيه شيئًا إنما سمعت في الرجل، فظاهر هذا أنه لا يجب عليها الوضوء.

ونقل إسحق بن إبراهيم عنه في المرأة إذا مست فرج الرجل، فإن كان منها شهوة توضأت، فظاهر هذا أنه ينتقض طهرها بمس الفرج.

وجه الأولى: أن مسها لفرجها لا يدعو إلى الحدث فهو كمس الدبر، ولأنه موضع من بدنها أشبه بثديها.

ووجه الثانية: ما روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن النبي أنه قال: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ (١) ولأنه مكلف مس من بدنه مخرج الحدث أشبه الرجل.


(١) مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٢٣ بلفظ "من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"، وسنن البيهقي في الطهارة - باب الوضوء من مس المرأة فرجها ١/ ١٣٢ بلفظ "ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". والدارقطني في كتاب الطهارة - باب ما روى في لمس القبل والدبر والذكر ١/ ١٤٧ حديث / ٨ بلفظ البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>